وقطع المحقق في النكت (1) بالإطلاق. ويرشد إليه ما ورد من إهدار دم من اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم، ومن أراد امرأة على نفسها حراما فقتلته (2) وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال لأبي الحسن (عليه السلام): رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور، فقتله صاحب الدار، فقال: من دخل دار غيره فقد أهدر دمه، لا يجب عليه شيء (3). وما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل رجلا وادعى أنه رآه مع امرأته، فقال (عليه السلام): عليه القود، إلا أن يأتي ببينة (4).
ولكن في الصحيح أن داود بن فرقد سمع الصادق (عليه السلام) يقول: إن أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟
قال: كنت أضربه بالسيف، فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد:
قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد وكيف بالأربعة الشهود؟! فقال: يا رسول الله! بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل! قال: إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا (5).
(و) يمكن أن يكون بيانا للحكم في ظاهر الشرع وإن لم يكن عليه إثم فيما بينه وبين الله، إذ (في الظاهر يقاد، إلا مع البينة بدعواه أو) أن (يصدقه الولي).
وكذا ما في صحيح آخر له من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) - في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى أن ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله - إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلا دفع برمته (6).