يورث الشبهة الدارئة. وقد يرشد إليه حسن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتي به أمير المؤمنين (عليه السلام) فشهد عليه رجلان بالسرقة، فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده ويقطعها الآخر، ففرا فقال المشهود عليه: يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): من يدلني على هذين أنكلهما (1).
(ويجب عليهم الحضور على رأي إن ثبت الرجم) بشهادتهم كما مر (لوجوب بدأتهم به) لما مر من الخبر والإجماع كما ادعي وإن أمكن قصر بدأتهم به على الحضور.
ويحتمل الاستحباب، نظرا إلى قصور الأخبار عن إثبات الوجوب، وعدم ثبوت الإجماع.
(ولابد من حضور الإمام ليبدأ في) الرجم الذي أثبته (الإقرار) لما مر من النص والإجماع عليه. ثم يفهم من القيد أنه ليس عليه الحضور إذا ثبت بالبينة، مع نص الأخبار (2) بابتداء الشهود ثم الإمام.
(ولو كان الزوج أحد الأربعة) على زوجته (وجب الحد) عليها (إن لم يسبق الزوج بالقذف) خلافا لما تقدم في اللعان من ثبوت الحد عليهم.
(وروي) عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (3) (ثبوته عليهم) للقذف، إلا أن للزوج الدرء عن نفسه باللعان (وهو محمول على سبق القذف) كما في الوسيلة (4) والسرائر (5) والجامع (6) (أو اختلال شرط) كما في النهاية (7) وقد مضى الكلام فيه في اللعان.