وعممه الشيخ له وللمعلوم السبق (1) وعبارة التحرير يحتمل العموم والخصوص (2).
(ولو) ارتفع إلى القاضي اثنان و (سبق أحدهما إلى الدعوى) على الآخر (فقال الآخر: كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه إلا بعد إنهاء الحكومة) في الأولى، للسبق.
(ولو بدرا دفعة سمع من الذي على يمين صاحبه أولا) بالاتفاق على ما في الانتصار، قال: ووجدت ابن الجنيد لما روى عن ابن محبوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام (3) قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي، لأن اليمين مردودة إليه، قال ابن الجنيد: إلا أن ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه، يعني: يمين الخصم (4). وهذا تخليط من ابن الجنيد، لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الامور، ولا خلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم، وإذا فرضنا المسألة في نفسين تبادرا الكلام بين يدي القاضي وتناهياه وأراد كل واحد منهما أن يدعي على صاحبه فهما جميعا مدعيان، كما أنهما جميعا مدعى عليهما، فبطلت المزية والتفرقة التي توهمها ابن الجنيد (5). انتهى.
والاعتراض على ابن الجنيد مدفوع، فإنه لا يؤول الحديث وإنما يقول: إن لفظ الخبر وحده لا يصلح سندا للحكم لاحتمال اليمين القسم، ثم استدرك وذكر أنه وإن احتمله لكن فسر في خبر آخر بمقابل الشمال. ثم إنه لم يدع أن معنى الخبر أنه إذا ابتدر شخصان وأراد كل منهما أن يدعي على صاحبه قدم المدعي، ولا في