تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٤٣
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد، وإذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح واردع فإنه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه.
(153) 153 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
(154) 154 - وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بان قد رأوه يجامعها.
(155) 155 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
(156) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: اجلدهما مائة مائة قال: ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة انهم رأوه يجامعها.
____________________
الرضا عليه السلام. وقال عنه في الرجال ص 366 في باب الجواد والهادي عليهما السلام أيضا.
وقال ابن حجر في لسان الميزان ص 260 ". العلامة أبو جعفر الأشعري القمي شيخ الرافضة بقم له تصانيف وشهرة كان في حدود الثلاثمائة " وذكره ابن النديم وابن شهرآشوب وإسماعيل باشا وغيرهم، وذكر كل واحد جملة من كتبه.
وقال الشيخ الصدوق في أول كتابه كمال الدين ص 3 ما هذا لفظه، وكان احمد ابن محمد بن عيسى في فضله وجلالته يروى عن أبي طالب عبد الله بن الصلت.
وورد في اختيار رجال الكشي ص 318 قال نصر بن الصباح: أحمد بن محمد بن عيسى لا يروى عن ابن محبوب من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن ابن حمزة ثم تاب أحمد بن محمد فرجع قبل ما مات، وكان يروى عمن كان أصغر سنا منه. وقال عنه ابن داود في رجاله: كان شيخ القميين ورئيسهم وفقيههم لقي أبا جعفر الثاني وأبا الحسن الثالث عليهما السلام.
ولا أدل على مكانته في قم ونفوذ كلمته من ابعاده أحمد بن محمد بن خال البرقي عن قم لما شاع عن البرقي من أنه يعتمد المراسيل ويكثر الرواية عن الضعفاء فطعن عليه القميون حتى ابعده أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه عما قذفه به (3).
له كتب عديدة ذكر ابن النديم منها: كتاب الطب الكبير وكتاب الطب الصغير وكتاب المكاسب، وذكر الشيخ في الفهرست والنجاشي في رجاله منها

(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311