وعن عبد الله بن سنان وسماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: قال: إن شهود الزور يجلدون فيه جلدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس (1).
وفي خبر غياث بن إبراهيم: أن عليا (عليه السلام) كان إذا أخذ شاهد الزور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله (2).
وقال (عليه السلام) في شاهدي زور على السرقة فرا: من يدلني على هذين الشاهدين أنكلهما (3).
(فإن تابا وظهر إصلاح العمل منهما قبلت شهادتهما) كسائر المعاصي (لكن بعد الاستظهار والبحث التام عن صلاحهما). عن سماعة قال للصادق (عليه السلام): فإن تابوا - يعني شهود الزور - وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ فقال:
إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد (4). وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: أنه شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته (5).
(ولا يؤدب الغالط في شهادته ولا من ردت) شهادته (لمعارضة بينة اخرى أو لفسقه) لانتفاء التزوير أو العلم به. وقال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: إذا قال الشهود: لا نعلم خل سبيلهم، فإذا علموا عزرهم (6).
(الخامسة والعشرون: في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة) عن