وقسم أبو الصلاح المجنون: إلى مطبق لا يفيق ولا يهتدي شيئا فلا شئ عليه، وإلى من يصح منه القصد إلى الزنا فيجلد مائة محصنا كان أو غيره (1).
والمعتمد إسقاط الحد عن المجنون والمجنونة.
لنا: إنه عقوبة تترتب على ثبوت التحريم في حق فاعل موجبها، وهو منتف هنا، لانتفاء أصل التكليف عنهما، فلا يثبت مقتضاه.
احتج الشيخ بما رواه أبان بن تغلب، عن الصادق - عليه السلام - قال:
قال: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، فإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها (2).
والجواب: بعد صحة السند الحمل على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصيله، لأن العلة التي ذكرها الإمام - عليه السلام - تدل عليه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن زنى وتاب قبل قيام البينة عليه بذلك درأت التوبة عنه الحد، فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه وجب عليه الحد ولم يجز للإمام العفو عنه، فإن كان أقر على نفسه عند الإمام ثم أظهر التوبة كان للإمام الخيار في العفو عنه أو في إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة، ومتى لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه على حال (3). وتبعه ابن البراج (4)، وابن