يأخذها الوكيل أو الوصي) وبالجملة: إن أخذ (1) الأجرة ضمناها لمن أخذاها منه وهو الموكل والوارث لأنهما غرما هما، وإن لم يأخذا ها واستحقا ها ضمناها لهما لأنهما غرا هما. (وهل للوكيل أو الوصي) إذا استحقا الأجرة ولم يأخذا ها (المطالبة للموكل أو الورثة بالأجرة؟ إشكال): من ظهور بطلان الوصية والوكالة واستقرار الضمان على الشاهدين، ومن أن الحكم لا ينقض بالرجوع وأنهما فعلا للموكل والوصي ما يستحقان به الأجرة لا للشاهدين. (فإن أوجبناه) أي مطالبته لهما بالأجرة (كان للموكل والوارث الرجوع على الشاهدين) وإن لم يوجبه كان لهما مطالبة الشاهدين للغرر. وربما احتمل العدم، لأنهما لم يغرما هما شيئا.
(السابعة عشر: لو شهدا بالمنافع كالإجارة) ثم رجعا (ضمناها، كما يضمنان الأعيان، فإن كان المدعي المؤجر) فشهدا له أنه آجر بكذا ثم رجعا (ضمنا للمستأجر التفاوت بين أجرة المثل والمسمى، وإن كان) المدعي (المستأجر ضمنا للمؤجر التفاوت أيضا. ولو) شهدا بالإجارة فأبقيت العين في يد المستأجر مدة الإجارة و (تعذر استيفاء الأجرة ضمناها) فهما المفوتان لها.
(وكذا لو شهدا بالبيع وتعذر استيفاء الثمن. ولو كان الثمن) المشهود به (أقل من القيمة ضمنا التفاوت للمالك).
(الثامنة عشر: لو رجع المعرفان بعد الحكم ضمنا ما شهد به الشاهدان) فإنهما أثبتا الحكم وفوتا المشهود به (وفي تضمينهما الجميع أو النصف نظر): من أن التفويت حصل بأمرين: شهادة الشاهدين وتعريفهما المشهود عليهما، وبعبارة اخرى بشهادتين: شهادة بالشيء المشهود به وشهادة بالنسب فكان عليهما نصف الغرم، مع أصل البراءة، وهو الأقوى. ومن أنهما