ثمن مبيع أو صداق امرأة أو أجرة أو نحو ذلك، فإن الاختلاف في أمثالها رجوع، سواء كان بالزيادة أو بالنقصان.
واحتمل قبول شهادة الثانية لإمكان التذكر، وعدم التثبت نادرا لا ينفي الضبط المعتبر في قبول الشهادة.
والشارحان (1) حملا " الأولى " على الشهادة التي نقص فيها ثانيا أي مجموع شهادتيه في المرتين، و " الثانية " على التي زاد فيها أي مجموع الشهادتين، أو على المسألتين أي مسألتي الزيادة والنقصان فذكرا أن الصواب إما الأولى فلعدم التثبت وإما الثانية فللرجوع. أو تقديم قوله نقص على قوله زاد في أول المسألة فوقع السهو من النساخ. والعجب من غفلتهما عما ذكرناه مع ظهوره ونصوصية التحرير فيه (2).
(وكذا لو شهد بمائة) بأن قال: أشهد أن عليه مائة (ثم قال: قضاه خمسين، احتمل الرد) للرجوع وعدم التثبت، واحتمل القبول، لاحتمال قوله الأول: أنه كان عليه مائة، فلا ينافيه قضاء خمسين. (أما لو قال: أدانه مائة ثم قال قضاه خمسين فإنه تقبل شهادته في الباقي قطعا) لعدم احتمال الرجوع هنا.
(الثانية والعشرون: لو رجعا في الشهادة على الميت بعد اليمين) اللازمة على المدعي (ففي إلزامهما بالجميع نظر): من التردد في أن لليمين مدخلا في تمامية الحكم، أو الحكم يتم بالشهادة واليمين استظهارا لرفع احتمال القضاء أو الإبراء.
(الثالثة والعشرون: لو رجعا عن تاريخ البيع) بعد الحكم والاستيفاء، أو بعد الحكم خاصة (بأن شهدا بالبيع منذ سنة) فحكم الحاكم وسلم المبيع المدعي (ثم قالا: بل منذ شهر احتمل تضمين العين) للمشهود عليه، لإتلافها عليه (لأن البيع السابق مغاير للاحق فلا يقبل قولهم،) - كذا عن خطه (رحمه الله) أي الشهود - (في اللاحق) لأنه معارض بقولهم في السابق، ولظهور عدم