إذا كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد وضمان الإتلاف ليس بضمان اليد، فلهذا كان الضمان على الإمام (1). (ولو كان) المشهود له (معسرا انظر) لعموم أدلة الإنظار، ولا ينتقل إلى ذمة الحاكم أو بيت المال، للأصل.
(وقيل) في المبسوط (2): (يضمن الحاكم ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر) لأنه تسبب لإتلافه، للزوم الحرج على المشهود عليه بالصبر.
(السادس: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم، لاحتمال تجدده بعد الحكم. ولو ثبت متقدما على الشهادة نقض. ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض) بناء على ما سنذكر في السابق من أنه إن فسق بعد الشهادة قبل الحكم حكم.
(السابعة: لو شهدا ولم يحكم فماتا حكم وكذا لو شهدا) فماتا (ثم زكيا بعد الموت) لصدق الحكم بشهادة عدلين وعدم طرو ما يضعف الظن بعدالتهما.
(ولو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم) وفاقا للشيخ (3) وابن إدريس (4) وجماعة (لأن المعتبر بالعدالة وقت الإقامة) فإنها إنما اعتبرت للوثوق بالخبر ويحصل بذلك.
وخلافا لموضع من المبسوط (5) وهو خيرة المختلف لفسقهما حال الحكم، فيصدق أنه حكم بشهادة فاسقين فلا يجوز، كما لو رجعا أو كانا وارثين للمشهود له فمات قبل الحكم، ولأن تطرق الفسق يضعف ظن العدالة السابقة، فالاحتياط بطرح الشهادة. قال: واستدلال الشيخ مصادرة لأنه ادعى الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم وهو عين المتنازع (6).
(أما لو كان حقا لله تعالى لم يحكم) للشبهة والابتناء على التخفيف.