وكيل من المسلمين ليضمن الخطأ في بيت مالهم. (وإن كان قبله استعيدت العين إن كانت قائمة على إشكال): من أنه اعتراف في حق الغير فإما أن تضمنه في ماله أو يقول: إن قصر ضمن في ماله وإلا في بيت المال، ومن أنه حاكم نافذ الحكم يعلم أن العين مستحقة للغير فله استنقاذها لمالكها فإن للحاكم أن يحكم بعلمه، وهو أقوى. (وإلا) يكن قائمة (ضمن في بيت المال) لما مر غير مرة.
(ولو قال: تعمدت، فالضمان عليه) كغيره ممن تعمد الإتلاف (يقتص منه) إن حكم بقتل أو جرح (أو يؤخذ المال من خاصته) إن حكم بمال وإن كانت العين باقية كما يقتضيه الإطلاق ويأتي فيه الإشكال.
وقطع في التحرير بأن الضمان عليه في ماله اعترف بالعمد أو الخطأ، كان معزولا أو لا، إلا في القتل فالضمان على بيت المال (1).
(الحادي عشر: لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع، فإن كذبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان) لأن ثبوت الحكم بشهادة الأصل حقيقة وقد ثبت، فصح الحكم ويحتمل الضمان أخذا بإقراره. (ولو صدقه) الأصل في الرجوع (أو جهل حاله ضمن) لاعترافه بالإتلاف ظلما. (فلو شهد اثنان على الاثنين ثم رجعا ضمن كل النصف ويقتص منهما لو تعمدا) مع رد دية عليهما. (ولو رجع أحدهما ضمن نصيبه) خاصة.
(ولو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل) كليهما، لاستناد الحكم إلى شهادتهما على الأصلين جميعا فإذا رجعا جميعا كان عليهما ضمان الجميع، ولا فرق في الرجوع عن كل الشهادة أو جزئها لانتفاء الكل بانتفاء جزئه. (و) احتمل إلحاقهما (برجوع أحدهما) لأن شهادتهما كاشفة عن شهادة الأصلين فرجوع هما عن شهادة أحدهما بمنزلة رجوع أحدهما، فعليهما جميعا نصف الضمان.