فشهد، ففي تضمين شاهدي الفرع إشكال) ينشأ مما عرفت.
(الرابعة عشر: لو كذبا الحاكم المعزول بعد أن حكم بشهادتهما في الشهادة عنده فالأقرب أنهما لا يضمنان) شيئا وإن ظهر فساد الحكم، لأنه لم يثبت حكمه بشهادتهما ولا يسمع قوله عليهما بعد العزل. ويحتمل السماع فيضمنان. (وفي تضمين الحاكم حينئذ) لا يضمنان (إشكال): من اعترافه بالخطأ ولم يسمع دعواه على الشاهدين ليضمنا، ومن أصل البراءة وأداء تضمينه الضرر العظيم على الحكام ورغبتهم عن الحكم، وأنه إنما اعترف بالخطأ المستند إلى شهادتهما. أما إذا صدقه المحكوم عليه في أنه إنما حكم بشهادتهما فلا ريب في أنه لا يضمن.
(ولو أقام الحاكم شاهدين على أنهما شهدا عنده، فالأقرب أنهما لا يضمنان) لثبوت شهادتهما بذلك مع أنهما ينكرانها وهو رجوع، ومن أن الحكم فعل الحاكم فلا يثبت بثبوت شهادتهما عنده أنه حكم بشهادتهما بل يجوز استناد حكمه إلى غيرهما.
(ولو كذباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما) لسماع قول الحاكم عليهما (والأقرب أنهما) حينئذ (يضمنان) لأن هذا التكذيب بمنزلة الرجوع عن الشهادة. ويحتمل العدم، لأنه غير الرجوع ولا يستلزم مقتضاه، لجواز أن يشهدا بشيء مع علمه به وتحمله الشهادة عليه.
(الخامسة عشر: لو حكم على بيع بشهادة اثنين، ثم شهد) بعد العزل (بأن أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه ولم تقبل شهادته) لأنه حين الولاية حكم حكما نافذا لا يسمع قول غيره عليه، وشهادته معارضة بحكمه فلا تسمع.
(السادسة عشر: لو شهدا بولاية) لأحد (كوصية إليه أو وكالة ثم رجعا ضمنا الأجرة للموكل أو الوارث إن أخذها أحدهما منهما، أو) ضمنا الأجرة إن (استحقها) أحدهما بأن فعلا ما عليهما (لهما) أي للوكيل والوصي (إن لم