الضبط والتثبت منهما، وظهور فسقهما إن اعترفا بتعمد الكذب (وقد رجعا عن السابق) فكأنهما شهدا بالبيع ثم رجعا عنه رأسا فعليهما ضمان العين. (وحينئذ يضمنان الأجرة من حين الشهادة الأولى إلى الثانية) لا بعدها، لعدم سماعها، فإنما أتلفا عليه منافع العين تلك المدة خاصة.
(واحتمل أن يضمنا المنافع) في تلك المدة (خاصة) لا العين (لأن الرجوع في التاريخ ليس رجوعا عن الأصل) ولا عدم التثبت النادر مما يقدح في قبول الشهادة، ولا معارضة إلا بين التاريخين وهي لا تقدح في ثبوت أصل البيع، مع أنها ممنوعة عن أصلها، لجواز بيع عين واحدة في أزمنة مختلفة مع اتحاد المتبايعين إذا تخلل كل بيعين انتقال إلى البائع، وظهور الفسق إنما يقدح في الشهادة اللاحقة إذ لم يعلم تقدمه على الأولى، لجواز كذبهما في الرجوع، ولذا لا ينقض به الحكم. وهذا هو الوجه عندي.
(وعلى هذا الاحتمال لو شهدا اثنان) آخران (بالشراء من البائع لآخر منذ شهرين مثلا) وبالجملة في تاريخ متقدم على ثاني التاريخين اللذين شهد بهما الأولان (ضمنا له العين قطعا) لأنهما بشهادتهما الأولى فوتا ها عليه لتقدم تاريخها على تاريخ الشهادة له، ولولا تلك الشهادة قدمت الشهادة له على الشهادة للأول، لسبق التاريخ. (و) ضمنا (المنافع للبائع من التاريخ الأول إلى تاريخ الشراء الثاني) لثبوت الانتقال من البائع في هذا التاريخ بشهادة الآخرين (و) ضمنا (للثاني) أي المشتري الثاني المنافع (منه) أي من تاريخ شرائه (إلى تاريخ الرجوع) فإنهما إذا رجعا ضمنا العين إلا أن يؤخرا دفعها فيمكن ضمان المنافع إلى الدفع. وعلى الاحتمال الأول إنما يضمنان العين للبائع ثم يأخذها منه المشتري الثاني بالبينة، وإنما يضمنان له المنافع من تاريخ شرائه إلى الرجوع.
(فلو رجع الأخيران، فإن قلنا: يضمن الأولان العين) للبائع (على تقدير عدم الشهادة الثانية ضمن الأولان للثاني) إذ لولا شهادتهما الأولى