المثبتان لشهادة الشاهدين حيث عينا المشهود عليهما. (ولو أنكرا التعريف لم يضمنا) شيئا إلا إذا قامت البينة أو علم الحاكم بالتعريف.
(التاسعة عشر: لو شهدا أنه أعتق عبده - وقيمته مائتان - على مائة ضمنها آخر، ثم رجعا بعد الحكم، رجع كل من المولى والضامن عليهما بمائة) وهو ظاهر، فإن قيمة العبد وإن كانت مائتين لكنهما لم يفوتا على مولاه إلا مائة.
(العشرون: لو شهدا بنكاح امرأة على صداق معين، وشهد آخران بالدخول ثم رجعوا أجمع بعد الحكم احتمل وجوب الضمان أجمع على شاهدي النكاح، لأنهما ألزماه المسمى) فإنهما اللذان شهدا به عليه، وخصوصا على المشهور من لزوم المسمى بالعقد. (و) احتمل (وجوب النصف عليهما والنصف على شاهدي الدخول، لأن شاهدي النكاح) وإن (أوجبناه و) لكن (شاهدي الدخول قرراه) عليه فحينئذ (يقسم) المسمى عليهم (أرباعا. فلو شهد اثنان) آخران (حينئذ بالطلاق ثم رجعا لم يلزمهما شيء، لأنهما لم يتلفا عليه شيئا يدعيه) فإنه ينكر النكاح فلم يفوتا عليه البضع (ولا أوجبا عليه ما ليس بواجب) فإنه وجب عليه تمام المسمى بشهادة الباقين.
(الحادية والعشرون: إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدي الحاكم احتمل رد شهادته أما) شهادته (الأولى فللرجوع) عنها إلى الزائد أو الناقص فهي مردودة باعترافه. (وأما) الشهادة (الثانية) وهي الزائدة أو الناقصة (فلعدم التثبت) ولما مر من قوله (صلى الله عليه وآله): من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير (1). (كأن يشهد بمائة ثم يقول: بل هي مائة وخمسون أو) يقول: بل هي (سبعون).
لا يقال: لا رجوع إذا زاد، لإمكان فرض الرجوع فيه بأن كان المشهود به