(والأقرب في حد القذف والقصاص الحكم) وفاقا للمحقق (1) تغليبا لحق الناس. ويحتمل العدم للشبهة الدارئة للحد والمانعة من التهجم على الدماء (بخلاف القطع في السرقة) فإنه حق له تعالى، فإنما يحكم فيها بالغرم.
(الثامن: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما) كله (أو بعضه لم يحكم لهما ولا لشركائهما في الميراث بشهادتهما) لأنه لا يحكم للمدعي بشهادته ولا شهادة شريكه، ويحتمل القبول في حصة الشريك وإن تبعضت الشهادة بل في حقه أيضا بناء على اجتماع الشرائط حين الأداء.
(التاسع: لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعاد المال) من المشهود عليه (فإن تعذر غرم الشهود) كما مر في خبر جميل عن الصادق (2) وعن محمد بن مسلم في الصحيح عنه (عليه السلام) في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه (3).
(ولو كان) المشهود عليه (قتلا فالقصاص على الشهود وكان حكمهم حكم الشهود إذا اعترفوا بالعمد).
(ولو باشر الولي القصاص واعترف) وحده (بالتزوير) ولم يثبت تزوير الشهود (لم يضمن الشهود، وكان القصاص عليه).
ولو ثبت تزويرهم فكما لو اعترفوا بالتزوير من الوجهين المتقدمين: أنهم كالممسك أو كالشريك.
(العاشر: لو اعترف الحاكم بخطائه في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله) إذ لا تسليط له حينئذ على المشهود له ولا على بيت المال ولا هو الآن