(ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين، والآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع) لاختلال شهادتي الأصلين جميعا، فإنه لا يثبت إحداهما إلا بشهادة الفرعين جميعا.
(ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف) لعدم الفرق بين الرجوع عن شهادة الأصلين كليهما أو عن شهادة أحدهما، لاختلال الشهادة بكل منهما من غير فرق. واحتمل تضمين الربع بناء على أنهما إن رجعا جميعا عن شهادة أحد الأصلين ضمنا النصف.
(ولو شهد على كل شاهد اثنان ورجع الجميع ضمن كل الربع، ويقتص منهم لو اعترفوا في القتل بالعمد) ويرد إلى كل منهم ثلاثة أرباع الدية (ولو رجع أحدهم فعليه الربع) فإن اقتص منه رد عليه ثلاثة أرباع الدية.
(الثاني عشر: لو رجع شاهدا الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا) فإنهما المتلفان، ولذا اعتبر تعديلهما، وليس على الفرع شيء. واحتمل في التحرير عدم ضمانهما، لعدم تعلق الحكم بشهادتهما (1). (ولو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته) وهو النصف ولا ضمان على الفرع.
(ولو كذبا شهود الفرع) بعد الحكم والاستيفاء (لم يلتفت إلى تكذيبهما) وأما قبل الحكم فقد مضى الكلام فيه (ولم يغرما شيئا، لاحتمال كذب شهود الفرع) مع استناد الحكم ظاهرا إلى شهادتهم.
(الثالثة عشر: لو رجع الشاهدان بعد الحكم بشهادتهما فأقام المدعي شاهدين غيرهما ففي الضمان إشكال): من اعترافهما بالإتلاف بغير حق إن لم ينقض الحكم بالرجوع بعده قبل الاستيفاء من قيام غيرهما مقامهما، وثبوت الحكم شرعا بغيرهما.
(وكذا لو شهد الفرعان ثم رجعا بعد الحكم ثم حضر شاهد الأصل