بمرة ومرات وهي المسمى مع التسمية، ومهر المثل لا معها، فمن عقد على امرأة بمهر فكأنه اشترى مسمى بضعها به، فمن فوته عليه وقد استوفى فردا من أفراده لم يكن عليه شيء، لأنه تسلم المثمن وقد دخل حين تزوج بها على أن يكون لها تمام المهر وإن لم يطأها إلا مرة، ومن فوته عليه ولم يستوف شيئا منه فقد فوت عليه المثمن بتمامه ولم يسلم له شيء، مع أنه يجب عليه نصف المسمى بالنص والإجماع، فهو غرامة يغرمها بلا عوض، فعلى مفوت العوض الغرامة.
(ولو شهدا بنكاح امرأة فحكم) به (الحاكم ثم رجعا، فإن طلقها قبل الدخول لم يغرما شيئا لأنهما لم يفوتا عليها شيئا. وإن دخل بها) ثم طلقها أولا (وكان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر ووصل إليها، فلا شئ لها عليهما، لأنها قد أخذت عوض ما فوتاه عليها) من البضع. (وإن كان) المسمى (دونه) أي مهر المثل (فعليهما التفاوت. وإن لم يصل إليها) المسمى (فعليهما ضمان مهر مثلها، لأنه عوض ما فوتاه عليها. هذا إذا كان المدعي للنكاح الرجل. ولو كان المدعي هو المرأة فإن طلق الزوج قبل الدخول بأن قال:
إن كانت زوجتي فهي طالق ضمنا) للزوج (نصف المسمى. وإن كان) الادعاء أو الطلاق أو الرجوع (بعد الدخول فإن كان المسمى أزيد من مهر المثل ضمن الزيادة للزوج) ولا ضمان إن ساواه أو نقص.
(ولو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثم رجعا، غرما القيمة للمولى) خلافا لبعض العامة (1) (ومهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضمونا) وإلا فلا.
(ولو شهدا برضاع محرم) بعد النكاح ففرق الحاكم بينهما (ثم رجعا، ضمنا) مهر المثل (على القول بضمان البضع وإلا فلا) ولا فرق في هذه