(الأولى: لو رجعا معا ضمنا) ما أتلفاه بشهادتهما (بالسوية. ولو رجع أحدهما ضمن النصف).
(ولو ثبت) المشهود به (بشاهد وامرأتين ضمن الرجل النصف) لأنه ثبت النصف بشهادتهما بالسوية ولو رجع (وكل امرأة الربع) لأنها إنما ثبتته.
(ولو كان) ثبوته (بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف) بناء على ثبوت الحق بهما معا، ولو قيل بثبوته باليمين لا غرم عليه، ولو قيل بثبوته به وحده واليمين شرط ضمن الكل. واحتمل التنصيف على كل تقدير، إذ لا شك في أن لكل منهما مدخلا في الثبوت. (ولو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمان، سواء رجع الشاهد معه أو لا) وكذا كلما رجع المدعي كان عليه ضمان ما استوفاه ولا غرم على الشاهد.
(الثانية: لو شهد أكثر من العدد الذي يثبت به الحق - كثلاثة في المال أو القصاص وستة في الزنا - فرجع الزائد منهم قبل الحكم أو) بعده قبل (الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء ولا ضمان) على أحد إن كان الرجوع قبل الحكم، وكذا قبل الاستيفاء إن منعه لا على ما اختاره. (وإن رجع بعد الاستيفاء ضمن بقسطه) عند الشيخ في الخلاف (1) ويحيى بن سعيد (2) لثبوت الحكم بالجميع (فلو رجع الثالث في المال ضمن ثلثه) ولصحيح محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) ما توبته، قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إذا كان شهد هذا وآخر معه (3).
(ويحتمل عدم الضمان) للاستغناء عنه في الحكم (إلا أن يكون مرجحا) بكثرة الشهود (في صورة التعارض) للاحتياج إليه حينئذ في الحكم.
(ولو شهد بالزنا ستة ورجع اثنان بعد القتل فعليهما) على الأول:
(القصاص) بعد رد ثلثي الدية عليهما (أو) عليهما (ثلث الدية. وإن رجع