المثل، ومنهم من قال: نصف المسمى وهو الأقوى عندنا. ومنهم من قال: إن كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر، وإن لم يكن مقبوضا لزمهما نصف المهر. والفصل بينهما: إذا كان مقبوضا غرمه كله لا يسترد منه شيئا لأنه معترف لها به لبقاء الزوجية بينهما فلما حيل بينهما رجع بكله عليهما، وليس كذلك إذا كان قبل القبض لأنه لا يلزمه إلا إقباض نصفه فلهذا رجع بالنصف عليهما وهو قوي انتهى (1).
وفي النهاية: إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا، وجب عليهما الحد وضمنا المهر للزوج الثاني وترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني (2) انتهى.
وهو موافق لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته: أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للآخر عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير ويفرق بينهما وتعتد من الأخير وما يقربها الأول حتى تنقضي عدتها (3). ونحوه خبر إبراهيم بن حميد عن الصادق (عليه السلام)، وهو وإن كان ثقة لكنه واقفي، وليس فيه ذكر لرجوع الشاهد، وفيه حد الشاهدين، ولعل المراد به التعزير.
وفي المختلف: ولا بأس بحمل قول الشيخ في النهاية: " بالرد إلى الأول بعد العدة " على أنها تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم حاكم بذلك (4).
قلت: ويمكن حمل الخبرين على أن الزوج كان غائبا كما نص عليه فيهما، فلما حضر أنكر، وأظهر فسق الشاهد أو ما يخرجه عن الأهلية [بذلك] (5).
وفي التحرير: وعندي في هذه المسألة إشكال، ينشأ من كون الرجوع إنما