واحد فالسدس) والقصاص بعد رد خمسة أسداس الدية (وعلى الثاني: لا شيء عليهما. وإن رجع ثلاثة فعلى الأول: يضمنون نصف الدية، وعلى الثاني: الربع) عليهم (بالسوية) لاشتراك العلة بينهم من غير مرجح. (وإن رجع أربعة منهم فالثلثان على الأول، والنصف على الثاني. فإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأول، وثلاثة أرباع على الثاني. فإن رجع الستة فعلى كل واحد السدس على القولين) والكل ظاهر.
(الثالثة: لو حكم في المال بشهادة رجل وعشر نسوة فرجعوا، فعلى الرجل السدس) بناء على ضمان الزائد على النصاب بقسطه (وعلى كل امرأة نصف سدس) وهو قول الشيخ (1). (ويحتمل) بناء عليه أيضا ما ذهب إليه أبو يوسف (2) ومحمد (3) من (وجوب النصف على الرجل لأنه نصف البينة، وعليهن النصف) فإنه لابد في الثبوت من الرجل ولا فرق فيهن بين اثنين وألف فهن كم كن نصف البينة.
(وإن رجع بعض النسوة وحده أو الرجل وحده، فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع الجميع) فعليه على الأول: السدس وعليها نصفه، وعلى الثاني: عليه النصف وعليها نصف العشر. (ويحتمل) ما مر من (أنه متى رجع) الزائد على النصاب لم يكن عليه شيء، فمتى رجع (من النسوة ما زاد على اثنتين لم يكن عليهن شيء).
(الرابع: لو شهد أربعة بأربعمائة فرجع واحد عن مائة، وآخر عن مائتين، وثالث عن ثلاثمائة، ورابع عن الجميع، فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه) بناء على ضمان الزائد عن النصاب (فعلى الأول خمسة وعشرون، وعلى الثاني خمسون، وعلى الثالث خمسة وسبعون، وعلى الرابع مائة، لأن كل واحد منهم فوت على المشهود عليه ربع ما رجع عنه. ويحتمل)