شهادة الرجل وهو بالحضر في البلد، فقال: نعم ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها (1)، ولأن الفرع أضعف ولا جهة للعدول إليه عن الأقوى إذا أمكن، وللإفتقار إلى البحث عن الأصل والفرع جميعا وهو زيادة مؤنة. والأقوى عدم الاشتراط كما يظهر من الخلاف الميل إليه، لضعف هذه الأدلة، والأصل القبول.
قال الشيخ: وأيضا روى أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا فإنه تقبل شهادة أعدلهما حتى أن في أصحابنا من قال: إنه تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل (2). قلت: يمكن أن يكون إنكار الأصل أو نسيانه من أسباب التعذر.
(ولا تقدير له) أي للسفر عندنا (و) لكن (الضابط مراعاة المشقة على شاهد الأصل مع حضوره).
ومن العامة من اعتبر مسافة القصر (3) ومنهم من اعتبر تعذر الرجوع إلى منزله ليبيت فيه (4).
(وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل) كما ذهب إليه الثوري (5) وأبو يوسف (6) وحكى عن مالك (7) وأبي حنيفة (8) للأصل، واستدلا بأنه لم يترك التزكية إلا لريبة. وضعفه ظاهر. (لكن إن زكوا) أي الفروع الأصول (تثبت عدالتهم وشهادتهم) جميعا (بقول الفرع) إذا لم يعارضه جرح.
وللعامة قول بالعدم (9) بناء على أنه نائب عن الأصل فتعديله له بمنزلة تعديله لنفسه. (وإلا) يزكوهم (بحث الحاكم عن شهود الأصل، فإن تثبت عدالتهم