الأصل، وإنما يتحقق بشهادة اثنين لا بشهادة واحد) وحدها أو مع يمين.
وعن الصادق (عليه السلام): إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد (1).
وفي خبر غياث بن إبراهيم عنه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل (2).
(ولو شهدا على شهادة كل واحد منهما) أي الأصلين (جاز) عندنا لأنه يثبت بشهادة اثنين ما لا يحصى. خلافا للشافعي (3) في أحد قوليه فاشترط التغاير، بناء على أن شهادة الفرع نيابة عن الأصل في إثبات الدعوى. وظاهر الدروس احتماله (4).
(ولا يجوز أن يشهد أحدهما على شهادة واحد والآخر على) شهادة (الآخر) بالاتفاق فلا تثبت شهادة أحد منهما، لأنها لا تثبت إلا بشاهدين، خلافا لأحمد وجماعة من العامة (5).
(ويجوز) عندنا (أن يشهد شاهد أصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني) فإنه إنما يثبت بشهادتيه أمرين مختلفين فبشهادته الأصل يثبت الدعوى، وبالفرع شهادة الآخر. ولا يجوز عند العامة بناء على النيابة، فلا يجوز أن يكون بدلا ومبدلا منه جميعا.
(و) تجوز عندنا (شهادة اثنين على جماعة إذا شهدا على كل واحد منهم) فلا فرق في المشهود به بين القليل والكثير، ولعله إنما تعرض له مع وضوحه لما بعده.