على رأي) وفاقا للأكثر، لأن محمد بن قيس سأل الباقر (عليه السلام) عن الأعمى يجوز شهادته؟ قال: نعم إذا ثبت (1). ولحصول شرط الشهادة ومستندها الذي هو العلم.
ولا يسمع منع معرفته قطعا لتشابه الأصوات طبعا أو تكلفا، فإنه مناقشة في الضروري. ويؤيده جواز وطي الأعمى أمته وحليلته إجماعا اعتمادا على ما يعرفه من صوتها ونحوه. وربما فرق بكفاية الظن في الوطء ودعاء الضرورة إليه.
وخلافا للخلاف فلم تقبل في ذلك شهادة الأعمى واستدل بالإجماع والأخبار (2).
(أو يعرف المتعاقدين عنده) باسميهما ونسبيهما (عدلان) حين التحمل، فيقول: أشهد على فلان وفلان اللذين أعرفهما فلان وفلان بكذا.
(أو يشهد على المقبوض) بأن يقبض على المشهود عليه فيقرأ ويعقد فلا يفارقه حتى يأتي به الحاكم فيشهد: أن هذا أقر بكذا أو قال: كذا.
(وتقبل شهادته فرعا) كما تقبل أصلا (وترجمته لحاضر عند الحاكم) لأنها لا تفتقر إلا إلى السماع. وللعامة وجه بالعدم (3).
(ولو تحمل الشهادة بصيرا ثم عمي وعرف نسب المشهود عليه) واسمه وبالجملة مشخصاته (أو عرفه عنده عدلان، أقام الشهادة) وكذا إذا لم يفارقه حين تحمل حتى عمي فأتى به الحاكم فشهد عليه بأن هذا أقر بكذا مثلا (وإن شهد على العين وعرف الصوت ضرورة، جاز أن يشهد أيضا) بناء على المختار، وعلى الآخر لا يجوز.
(والقاضي إذا عمي بعد سماع البينة قضى بها) وإن اشترطنا البصر فيه.
(ومن لا يعرف نسبه لابد من الشهادة على عينه، فإن مات أحضر) جسده (مجلس الحكم، فإن دفن لم ينبش) لإجماع المسلمين على