8 - باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف (23708) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله، فقال: لا بأس بذلك، فعاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإني أوهمت.
أقول: النهى عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية.
(23709) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (2).
أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمة زيد بدين في ذمة عمرو وغير ذلك.