و (سكوته) من غير عذر (أو) يقول: (هذا أبي) كذلك (قيل) في المبسوط:
(صار متحملا، لاستناد السكوت إلى الرضا) (1) عادة. وهو ممنوع.
(وشاهدا لاستفاضة لا يشهد بالسبب كالبيع في الملك) وفاقا للمبسوط (2) فإنه لا يثبت بالاستفاضة فالشهادة به تنافي العدالة (إلا في الميراث) فإنه يصح أن يشهد له بالملك بالإرث لأن سببه الموت ويثبت بالاستفاضة. وزعم المحقق (3) أنه لا يقدح الشهادة بالسبب مطلقا، لأن غايتها الشهادة بأمرين أحدهما لغو وهو لا يمنع القبول في الآخر. وهو كذلك إن لم يناف العدالة.
(ولا يفتقر شاهد الاستفاضة بالملك إلى مشاهدة التصرف باليد) وفاقا للمحقق (4) لما ثبت أن الاستفاضة تجوز الشهادة، وربما يحتاط بمشاهدة اليد المتصرفة.
(ويرجح ذو اليد على شهادة الاستفاضة) أي يرجح اليد على الاستفاضة، فلو كان شيء في يد أحد واستفاض أنه للآخر لم يمكن الشهادة بأنه للآخر، لأن السماع قد يحتمل إضافة (5) الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره، فلا يزال اليد المعلومة بالمحتمل. وكذا في التحرير (6) والشرائع (7).
وفيه: أنه إنما يتم لو استفاض أنه لفلان، أما لو استفاض أنه ملكه فلا، والصواب أن يوجه بأنهما علامتان متعارضتان فتسقطان ويبقى اليد على أصلها فلا يزال إلا بمزيل شرعي، مع احتمال تجدد الملك لذي اليد في كل آن فلا يعارضه الاستفاضة.
(واعلم أن النسب يثبت بالتسامع من قوم لا ينحصرون عند الشاهد) يفيد خبرهم العلم أو الظن الغالب (فيشهد به) حينئذ (إذ لا يمكن رؤيته) فلا يمكن اشتراطها فيه (وإن كان) النسب (من الأم) فإنه وإن أمكنت مشاهدة