إن ظهر منه سب وقول فحش فهو فاسق، وإلا ردت شهادته للعداوة (1). وقال الصادق (عليه السلام) في خبر حمزة بن حمران: ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه: التفكر في الوسوسة في الخلق، والطيرة، والحسد إلا أن المؤمن لا يستعمل حسده (2).
(ويجوز إتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب) والاستفراخ، للأصل والأخبار (3) بل فيها: أنه يستدفع بها الحمى (4) والشياطين. (ويكره) إتخاذ ها (للتفرج والتطير) لما فيه من تضييع الوقت. وعن ابن إدريس اللعب بها فسق مسقط للعدالة (5). وكذا اللعب بكل شيء. (والرهان عليها قمار) يفسق فاعله، إذ لا رهان إلا في الحافر والخف والنصل والريش أي السهم، ولا عمل على ظاهر خبر العلا بن سيابة سأل الصادق (عليه السلام): عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قال: فإن من قبلنا يقولون: قال عمر: هو الشيطان، فقال:
سبحان الله أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان ويلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل، فإنها تحضره (6).
(والصنائع المباحة) كالكتابة والتجارة (7) والنجارة. (والمكروهة) كالصياغة والحياكة والنخاسة. (والدنيئة) كالحياكة والحجامة (حتى) البالغة في الدناءة بمثل صنعة (الزبال لا ترد بها الشهادة) لأن شيئا من ذلك لا ينقض العدالة. ومن العامة (8) من ردها بالصنائع الدنيئة، لإسقاطها المروءة. ومنهم من