لم يذهب ثلثاه] (1) (و) كذا (اتخاذ الخمر للتخليل) لا بأس به، فلا يحكم بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد التخليل. وسأل عبيد بن زرارة الصادق (عليه السلام): عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس (2).
(والغناء حرام يفسق فاعله) عندنا وقد فسر به الزور وقول الزور في كثير من الأخبار، وفي كثير منها لهو الحديث، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي أسامة:
الغناء عش النفاق (3). وقال (عليه السلام) في خبره أيضا: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك (4). وقال الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم:
الغناء مما وعد الله عليه النار، وتلا هذه الآية " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين " (5) (وهو ترجيع الصوت ومده) وزيد في الشرائع (6) والتحرير (7) والإرشاد (8): التطريب.
(وكذا يفسق سامعه قصدا) بالإجماع كما هو الظاهر، والنصوص (9) كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عنبسة: استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع (10). وفي خبر أبي الصباح ومحمد بن مسلم في قوله تعالى: " والذين لا يشهدون الزور " قال: الغناء (11). (سواء كان) الغناء (في قرآن أو شعر) فإنه واستماعه حرام، لعموم الأدلة. وأما ما روي من قوله (صلى الله عليه وآله): ليس منا من لم يتغن بالقرآن (12)