يتباعد أن تكون شهادتهم فيه دون (1) غيرهم من أهل القرية مما ينبغي في مثله، فيكونون (2) في حال من يتهم، وقد روى أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وفي ترك شهادة العدول (3) من أهل المصر، وجيرة المكان وأهل العدالة فيه، واستشهاد (4) من يبعد عنه من أهل البوادي ما يوجب الشبهة (5) والظنة التي تسقط الشهادة.
(1829) وعن علي (ص) أنه قال: لا تجوز شهادة ولد الزنا.
(1830) وعنه (ع) أنه قال: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة، وفي المواريث والعتق والدماء والطلاق والنكاح والجنايات وأشباه ذلك.
(1831) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع، فقال: هذا ظنين لا تجوز شهادته.
(1832) وروينا (6) عنه وعن أبيه وعن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجار على نفسه (7).
(1833) وعن علي (ع) أنه قال: لا تجوز شهادة المتهم.
(1834) وعنه (ص) أنه قال: لا تجوز شهادة أهل الأهواء على المؤمنين، قال أبو جعفر (ع) لا تجوز شهادة حروري ولا قدري ولا