الأول: الحرية فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وتقبل له ولغيره، وعلى غيره على رأي، كذا المدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء، ولو أدى البعض قال الشيخ:
تقبل بنسبة ما تحرر (1)، ولو أعتق قبلت على مولاه، ولو أشهد عبديه على حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات فملكهما (2) غيره، فردت شهادتهما ثم أعتقا فأقاما (3) بها، قبلت ورجعا عبدين، لكن يكره للولد استرقاقهما.
الثاني: الذكورة فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا، إلا في الزنا، [و] (4) لو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصة، ولا تقبل لو شهد رجل وست نساء (5) أو أكثر.
ولا تقبل أيضا في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب، والأهلة، والأقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص.
وأما الديون والأموال - كالقرض، والقراض، والغصب، وعقود المعاوضات، والوصية له، والجناية الموجبة للدية، والوقف على إشكال - فتثبت بشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين.
وأما الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال فتقبل فيه شهادتهن وإن انفردن.