إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب المحاملي (1) قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين.
(14833) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.
(14834) 7 - وعنهم، عن سهل بن زياد، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع دخل يوم عرفة، قال: متعته تامة إلى أن يقطع التلبية.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله.
(14835) 8 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك لناس بمنى.
(4836 1) 9 - وعنه، عن الحسين (1)، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة.