كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٤
فقد فسر التغني فيه بالاستغناء، كما روي: أن من قرأ القرآن فهو غنى لا فقر بعده (1).
قال الصدوق في معاني الأخبار: ولو كان كما يقوله قوم أنه الترجيح بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك وأن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس من النبي (صلى الله عليه وآله) حيث قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن (2).
(ويجوز الحداء) كدعاء وهو الإنشاد الذي يساق به الإبل، وكذا تشيد الأعراب، وسائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حد الغناء. وقد دل على جواز الحداء وسماعه - مع الأصل -: ما روي من أمر النبي (صلى الله عليه وآله) به (3). ولكن لابد من أن لا يخرج إلى حد الغناء، لانتفاء الدليل على حله حينئذ.
(وهجاء المؤمنين حرام) بالإجماع والنصوص من الكتاب (4) والسنة (5) لما فيه من إيذائهم وتأنيبهم وإذاعة أسرارهم (سواء كان بشعر أو غيره) ولا بأس بهجاء غيرهم، وقد ورد أنه (صلى الله عليه وآله) أمر حسانا بهجاء المشركين، وقال: إن الهجو أشد عليهم من رشق النبل (6).
(وكذا التشبيب بامرأة معروفة محرمة عليه) أو غلام حرام، لما فيه من الإيذاء، وإغراء الفساق بها أو به.
قال في المبسوط: وإن كانت ممن يحل له كالزوجة والأمة كره، ولم ترد شهادته، وإن تشبب بامرأة مبهما ولم تعرف، كره ولم ترد شهادته، لجواز أن يكون ممن تحل له (7) انتهى.
وقيل: ترد الشهادة بالتشبيب بمن تحل أيضا، لما فيه من سقوط المروة (8).

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٣٤ ب ٦ من أبواب قراءة القرآن ح ٣.
(٢) معاني الأخبار: ص ٢٧٩.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي: ج ١٠ ص ٢٢٦.
(٤) الأحزاب: ٥٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٥٨٧ ب ١٤٥ من أحكام العشرة.
(٦) سنن البيهقي: ج ١٠ ص ٢٣٨.
(٧) المبسوط: ج ٨ ص ٢٢٨.
(٨) القائل هو صاحب مسالك الأفهام: ج ١٤ ص ١٨٢.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست