أقول: وتقدم في القبلة تفصيل آخر (2).
39 - باب انه إذا تبين اخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين الإعادة (10946) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها (1) وإن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة مثله (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نية للكافر أو فسادها (4)، وكذا أحاديث ضمان الامام (5) وحصر موجبات الإعادة وغير