فغير واضح لأنه قادر على التوبة عن ذلك الصغير، فإذا تاب قبلت شهادته، وليست التوبة مما يتعذر على الإنسان (1).
قال في المختلف: وقول ابن إدريس ليس بشيء، لأن مع التوبة لا فرق بين الكبيرة والصغيرة في سقوطهما بها (2).
قلت: فيه: أن ابن إدريس لا يفرق بينهما.
قال: إن التوبة من شرطها العزم على ترك المعاودة، ولا شك أن الصغائر لا ينفك منها الإنسان، فلا يصح هذا العزم منه غالبا، فلا يمكن التوبة في أغلب الأحوال (3).
قلت: أكثر الناس كما ذكره، ولكن العدول منهم ليسوا كذلك.
قال: وفي رواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) ما يوافق كلام الشيخ في النهاية من عد اجتناب الكبائر شرطا في العدالة ولو كان اجتناب الصغائر شرطا لنص (عليه السلام) على ذلك (4).
قلت: ولابن إدريس أن يقول: إن الخبر إنما دل على علامة العدالة وأن من كان مجتنبا لهذه المعاصي قبلت شهادته إذا لم يعرف منه معصية اخرى، أما إذا عرفت فلم يشترط التوبة عنها، وما ذكره ابن إدريس: من " أنه لا صغائر عندنا إلا بالإضافة " موافق لمجمع البيان (5).
وفي الشرائع: وربما توهم واهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط، وهو بالإعراض عنه حقيق، فإن إطلاقها بالنسبة (6).
(ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات) كلا أو بعضا (وإن أصر) عليه (ما لم يبلغ الترك إلى التهاون بالسنن) وإن أصر على ترك مندوب واحد من غير علة حتى بلغ التهاون به.