أن يغتسل منها؟ فقال: لا، إنما ذلك (1) من الانسان وحده.
(3704) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟
فقال: يغسل ما أصاب الثوب.
(3705) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته: هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده.
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، مثله (1).
(3706) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا، وهذا كله ذكي لا يموت، وإنما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت.
أقول: التعليل غير حقيقي، ومثله كثير جدا، ويحتمل كونه تعليلا للفرد الأغلب خاصة، وقد تقدم ما يدل على المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).