وقول النبي (صلى الله عليه وآله): من يلعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله (1).
وقول الصادق (عليه السلام) لزيد الشحام وغيره: الرجس من الأوثان، الشطرنج (2).
وقوله (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: إن لله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر، أو مشاحن، أو صاحب شاهين، قال: وأي شيء صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج (3).
وخبر العلا بن سيابة سمعه (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول: لا والله وبلى والله، مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات ولا قتل (4).
ولم يرد الشافعي شهادة اللاعب بالنرد أو الشطرنج ولم يحرمهما ولكن جعل النرد أشد كراهية (5).
(وكذا شارب المسكر) فاسق عندنا ترد شهادته (خمرا كان أو غيره وإن كان قطرة) وقال الشافعي: من شرب يسيرا من النبيذ أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته (6). وقال أبو حنيفة: لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته (7).
(وكذا الفقاع والعصير) العنبي (إذا غلا من نفسه أو بالنار) أو بالشمس، وإن لم يشتد (قبل ذهاب ثلثيه وإن لم يسكر) للاتفاق على حرمتها.
(ولا بأس بما يتخذ من التمر أو البسر) وإن غلا (ما لم يسكر) للأصل من غير معارض [وتقدم في الصيد والذبائح الخبر الدال على حرمة عصير التمر ما