المروة: أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروة مثل الأكل في الطرقات، ومد الرجل بين الناس، ولبس الثياب المصبغة، وثياب النساء، وما أشبه ذلك. وفي الأحكام: أن يكون بالغا عاقلا لنقص أحكام الصبي والمجنون.
وبعبارة اخرى: (وهي كيفية نفسانية راسخة تبعث على ملازمة المروة والتقوى) فهي متضمنة لشروط خمسة، لكنه نص على كل منها تسجيلا على الاشتراط وإن كان الأولى تقديم المروة كالثلاثة السابقة وأن لا يعدها شرطا خامسا. وربما لم يعتبر في العدالة ملازمة المروة، والنزاع لفظي فإنها الاستقامة، فمنهم من اعتبرها في الدين والمروة والأحكام جميعا، ومنهم من اعتبرها في الدين خاصة، ومنهم من اعتبرها في الدين والأحكام، ولكن الاستقامة في الدين يستلزمها في الأحكام إذ لا استقامة للصبي أو المجنون.
ورسوخ هذه الكيفية يظهر بالمعاشرة المفيدة للظن المتاخم للعلم المميزة عادة للتكلف والترائي من غيره، بل ربما أفادت العلم العادي.
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور أنه سأل الصادق (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن يعرفوه بالستر والعفاف، وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون فيه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، فإذا كان ذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلوات، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجوز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أن