(وتصح لو كان سنبلا على رأي) وفاقا للمحقق (1) لإمكان التعديل، وخلافا للشيخ. ولكنه إنما فرق بينه وبين غيره فيما إذا طلب قسمة الأرض والزرع معا.
وفي عبارته نوع اضطراب، لقوله: فإن كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة فإما أن يطالب بقسمة الأرض أو الزرع أو قسمتهما معا، فإن طلب قسمة الأرض دون غيرها أجبرنا الآخر عليها على أي صفة كان الزرع حبا أو قصيلا أو سنبلا قد اشتد، لأن الزرع في الأرض كالمتاع في الدار، وكون المتاع في الدار لا يمنع القسمة فالزرع مثله. وأما إن طالب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه، لأن تعديل الزرع بالسهام لا يمكن. وأما إن طلب قسمتها مع زرعها لم يخل الزرع من ثلاثة أحوال: إما أن يكون بذرا أو حبا مستمرا أو قصيلا، فإن كان حبا مدفونا لم يجز القسمة، لأنا إن قلنا: القسمة إفراز حق فهو قسمة مجهول أو معدوم فلا يصح، وإذا قلنا: بيع لم يجز لمثل هذا، وإن كان الزرع قد اشتد سنبله وقوي حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا وقد ذكرنا، وإن كان قصيلا أجبرنا الممتنع عليها، لأن القصيل فيها كالشجر فيها ولو كان فيها شجر قسمت بشجرها، كذلك هاهنا (2) انتهت.
ولعله أراد بالبذر أولا: ما في السنبل، وثانيا: الحب المستتر، ووجه الفرق بين القصيل والسنبل الذي قوي حبه إن الذي قوي حبه صار بمنزلة المتاع المنفصل الموضوع في البيت، فلا يتبع الأرض ولا يجبر على قسمته إلا كيلا أو وزنا، والقصيل تابع للأرض كالشجر فيجبر على قسمته بتبعية الأرض لا (3) إذا طولب بقسمته على حدته، فلذا نفي الإجبار على قسمة الزرع منفردا مطلقا. ولم يذكر المصنف قسمتهما معا بعضا في بعض، ونص في التحرير على عدم الإجبار لأن الزرع كالمتاع ليس من أجزاء الأرض (4). ولذا لا يثبت فيه الشفعة وإن بيع مع