والتجزئة التي فعلها النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن منها بد لوقوع العتق وعدم نفوذه في الكل.
(ولا يصح قسمة الوقف) بين أربابه لأنه كان كالتغيير لشرط الواقف، و (لعدم انحصار المستحق في القاسم) أي في أربابه الذين يقسمونه، لأنه عليهم وعلى من بعدهم (وإن تغاير الواقف) مع تغاير الموقوف عليه أو بدونه كأن يقف أحد الشريكين في هذا البستان حصته على زيد وأولاده والآخر حصته عليهم أو على عمرو وأولاده.
قال في التحرير: ولو أشرف على الهلاك واقتضت المصلحة قسمته فالوجه الجواز كما أجزنا البيع حينئذ. قال: ولو قيل: بقسمة الوقف بعضه من بعض مطلقا أمكن، إذ القسمة ليست بيعا. والأقرب عدم جوازها، إذا البطن الثاني يأخذ الوقف من الواقف ولا يلزمه ما فعل البطن الأول. ولو تعدد الواقف والموقوف عليه فالأقرب جواز القسمة (1) انتهى.
(ولو كان بعض الملك طلقا صحت قسمته مع الوقف وإن اتحد المالك) مع الواقف أو الموقوف عليه إلا على رأي من رأى من العامة أن القسمة بيع، لأن الوقف لا يباع (2).
(ولو تضمنت) قسمة الطلق مع الوقف (ردا جاز من صاحب الوقف) أي الموقوف عليه (خاصة) لأنه معاوضة لا يصح في الوقف (فإن كان) الرد (في مقابلة الوصف فالجميع) الذي أفرزه الموقوف عليه (وقف) وإن كان في مقابله بناء أو شجر أو نحوهما فالوقف غير ما بإزائه الرد.
(والقناة والحمام و) نحوهما من (ما لا يقبل القسمة يجري فيها المهاياة) بالزمان (ولا يلزم) كما مر (فإن رجع) أحدهما (بعد استيفاء نوبته غرم قيمة ما استوفاه) من منفعة المدة، وأما إذا رجع بعد استيفاء صاحب