وبالجملة فعل ما يأمن معه التغيير (وشهد على إقراره) بما فيها إجمالا وتفصيلا (جاز، لصحة الإقرار بالمجهول) والشهادة به، فهنا أولى، لأنه ميز بوجه يمتاز به عما عداه إذا لوحظ وأقر بعلمه به مفصلا. وبالجملة: فقد أقر كامل على نفسه إقرارا صحيحا وأمن الشاهد التغيير، فوجد المقتضي للشهادة وانتفى المانع.
ويحتمل العدم بجهل الشاهد بما فيه حين التحمل وقد قال تعالى: " ولا تقف ما ليس لك به علم " (1). وقال: " إلا من شهد بالحق وهم يعلمون " (2). وقال النبي (صلى الله عليه وآله): على مثل الشمس فاشهد وإلا فدع (3). وهو اختيار الشيخ (4) وابن إدريس (5) وتردد في التحرير (6). وفي جامع الشرائع: إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك والوصايا على كتاب مدرج لا يصح إجماعا (7).
وعلى ما اختاره هنا فالفرق بينه وبين قول الحاكم: " أن ما في الكتاب حكمي " ظاهر، فإنه ليس من الإقرار في شيء، وإنما هو إخبار بفعل نفسه، فليس لهما إلا أن يشهدا بذلك لا بنفس الفعل الذي هو الحكم.
(ولو شهدت البينة بالحكم وأشهدهما الحاكم على حكمه فالأقرب) وفاقا للأكثر (إنفاذ) القاضي (الثاني) حكمه ذلك; لأنه قاض منصوب شرعا أنفذ الشارع حكمه، و (للحاجة إلى الإثبات) للحقوق (في البلاد البعيدة) عن الشهود (وتعذر حمل شهود الأصل) إليها، فلو لم ينفذ حكم قاضي بلد الشهود تعذر إثبات الحق (ولخوف الاندراس) وبطلان الحجج بتطاول المدد (فإن) الحاكم بها إذا مات بطل حكمه، وإذا لم يسمع الشهادة على حكمه لم يمكن إثبات ما فيها إلا بالشهادة على الوقوع، وبتطاول الزمان يفنى شهود الأصل