منزلة السكوت النازل منزلة الجحود لاحتمال الجحود في الغيبة وأن لا يقدر بعد على الإثبات إذا ظهر الجحود.
(ويحلف مع البينة على عدم الإبراء) أي الوفاء أي الاستيفاء (والإسقاط) ويمكن حمل الإسقاط على الوفاء، والإبراء على المتبادر، ولا يحسن حملهما على المتبادر، والفرق بالعبارة. أو يكون الإبراء لا بعوض، والإسقاط به، والفرق بينه (و) بين (الاعتياض) بأن يتضمن الاعتياض أخذا للعوض حين الإسقاط، لأن فيه مع ما ترى إخلالا بالاستيفاء الأولى بالذكر. وقد تقدم الخلاف في هذا الحلف ويكفيه الحلف على بقاء حقه (ولا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود) كما احتمله بعض العامة (1).
(ولو ادعى وكيله على الغائب لم يحلف، ويسلم إليه الحق) إذا ثبت (بعد كفيل، فإن حلف موكله الغائب) اقر (وإلا استعيد) وقد مر التكفيل مطلقا في الدعوى على الغائب وإن لم يكن المدعي وكيلا.
(وكذا يأخذ ولي الطفل والمجنون المال مع البينة ويكفل لو ادعى الغريم البراءة) ولم يمكنه إثباتها.
(ولو) كان المدعي غائبا و (قال) المدعى عليه (لوكيل الغائب أبرأني موكلك أو دفعت إليه، لم ينفعه والزم بتسليم المال) لثبوته عليه شرعا وأداء التأخير إلى الضرر وتعذر استيفاء الحقوق غالبا بالوكيل (ثم يثبت الإبراء) ببينة أو بنكول المدعي إذا حضر أو إقراره ويسترجعه. (ويحتمل الوقوف في الحكم) إلى أن يثبت الإبراء أو يعجز عن إثباته (لاحتمال صدقه) فيتضرر بالتسليم. ثم إن ادعى البينة وقف إلى إحضارها، ولعله لا يؤجل أزيد من ثلاثة أيام، وإن أراد الإحلاف وقف إلى حضور المدعي. ولعل الأول أقوى كما هو