وأجيب عنه في المبسوط بأن الإقرار إذا استند إلى سبب فلم يثبت عاد المقر به إلى المقر وهنا كذلك (1). ودفع بثبوته في حق المقر بحلفه مع الشاهد، وإن لم يثبت في حق المقر له بالنكول.
وإذا لم يرجع إليهم (فيصرف إلى الناكل) أخذا بإقرارهم. وفيه: أنه يقتضي سقوط اليمين عنه رأسا (ولا يصرف إلى المدعى عليه أولا ولا إلى ورثته) لثبوت عدم استحقاقهم أولا. واعترض بأنه إنما يثبت ثبوتا متزلزلا، فإن المتجدد أحد المدعيين، وإنما يثبت الدعوى بتمامها إذا حلفوا جميعا، فإذا لم يحلف أحدهم صرف نصيبه إلى المدعى عليه أو وارثه إن [غاير المدعين، وإلا فإلى الناكل] (2).
ورابع الوجوه: أنه وقف تعذر مصرفه فيصرف إما إلى البر أو إلى الواقف وورثته.
وخامسها أنه لو كان للواقف وارث غير الإخوة الثلاثة صرف إليه، وإلا فإلى الناكل.
(ولو مات أحدا لثلاثة قبل بلوغ الصغير عزل له الثلث من حين وفاة الميت، لصيرورة الوقف) حينئذ (أثلاثا، وقد كان) وقف (له الربع إلى حين الوفاة) فيضاف إليه نصف سدس ويوقف له (فإن حلف بعد كماله أخذ الجميع، وإن نكل) فعلى قول الشيخ (3) (كان الربع إلى حين الوفاة بين ورثة الميت والباقين أثلاثا) لظهور أن الربع كان للثلاثة (والثلث من حين الوفاة للباقين وفيه الإشكال) المتقدم (ويمكن رجوعه إليه لا إلى المدعى عليه) بالتقريب المتقدم.
(ولو أكذب الناكل الوقف (4)) أو التشريك، وبالجملة استحقاقه (لم يرد عليه شيء قطعا وكان للحالفين) على قول الشيخ (5) (أو للواقف) على قول (لأنه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف) غير المدعي وإن مات الصبي قبل البلوغ قام وارثه مقامه.