الكتاب. ومن العامة من لم يجوزه إلا بعد تعيين واحد (1) كأن يكتب إلى فلان وكل من يصل إليه الكتاب (أو مات الكاتب أو المكتوب إليه) فإن العبرة بالحكم دون الكتاب أو حياة الحاكم.
(ولو تغيرت حال الأول بعزل أو موت لم يقدح في العمل بحكمه) لعموم الدليل، سواء سبق التغير على خروج الكتاب من يده أو لا. وللعامة قول بالقدح (2).
وآخر به إن سبق على الخروج. (ولو تغيرت) حال الأول (بفسق لم يعمل بحكمه) إذا علم الثاني فسقه وإن تأخر عن حكمه. والفرق بينه وبين الموت أن ظهور الفسق دليل عدم قوة نفسه ومبالاته بالشرع (ويقر ما سبق إنفاذه) أي إنفاذ الحاكم الثاني إياه (على زمان) ظهور (فسقه) بشرط أن يتأخر الفسق عن الحكم.
(أما المكتوب إليه فلا اعتبار بتغيره) بموت أو عزل أو فسق; لعدم اختصاص الإنفاذ به عندنا وإن اختص به الكتاب (بل كل حاكم قامت بينة الإنهاء عنده حكم) كتب إليه خصوصا أو عموما أم لا; لأن العبرة عندنا بثبوت الحكم دون الكتاب. خلافا للعامة فإنهم لما اعتبروا الكتاب لم يجوزوا لغير المكتوب إليه الإنفاذ، إلا إذا عم الكتاب فدخل في العموم (3).
(ويجب أن يذكر الشاهدان اسم المحكوم عليه وأبيه وجده وحليته) وبالجملة: يصفاه (بحيث يتميز عن مشاركه) في الصفات المشتركة. وقد يفتقر إلى تميز المحكوم له أيضا كذلك. (وذكره) بحيث يتميز عن غيره (في الكتاب أيضا أحوط. فإن أقر المأخوذ أنه المحكوم عليه الزم، وإن أنكر فالقول قوله مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا، إلا أن يقيم المدعي البينة أنه الخصم) كأن يدعي المأخوذ أن له أخا سميا له فيقيم المدعي البينة على انحصار ولد أبيه فيه. وإن لم يكن له بينة ونكل المأخوذ عن الحلف حلف