المدعي. وإن قال: لا أحلف على أني لست المحكوم عليه ولكني أحلف على أن ليس لفلان علي شيء، فهل يجاب إليه؟ وجهان، أوجههما العدم كما سيأتي.
(ولو كان الوصف) المشهود به مما (يتعذر مشاركته فيه إلا نادرا لم يلتفت إليه) أي إنكاره (لأنه خلاف الظاهر. و) لكن (لو أظهر من يشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه، إلا أن يقيم المدعي البينة أنه الخصم) وإن كانت البينة هما الشاهدين الأولين، بأن يذكرا بعد إظهار المشارك صفة يخص الأول.
(وإن أنكر كونه مسمى بذلك الاسم) المشهود به مثلا، وبالجملة أنكر صفة من الصفات المشهود بها (فإن أقام المدعي بينة حكم عليه، وإلا حلف وانصرف القضاء عنه. وإن نكل حلف المدعي وألزمه (1). ولو لم يحلف على نفي الاسم، بل على أنه لا يلزمه شيء لم يقبل) لأنه غير ما فيه الخصومة. ويحتمل القبول، لأنه لازمه.
(ولو قصر القاضي فكتب اسم المقر) والمشهود عليه (واسم أبيه خاصة، فأقر رجل أنه يسمى باسمه، وأن أباه مسمى باسم أبيه (2) وأنه المعنى بالكتاب، ولكن أنكر الحق، فالوجه أنه يلزمه) الحق لأخذه بإقراره (على إشكال ينشأ: من) إقراره بأنه المعني، ومن أنه لم يقر بأنه المحكوم عليه، مع (أن القضاء المبهم في نفسه غير ملزم) وقد يكون في نفسه مبهما كما أبهم في الكتاب، وقطع به في التحرير (3).
(ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والوصف، كلف إظهاره فإن كان حيا سئل، فإن اعترف أنه الغريم، أطلق الأول) والزم هو الحق، وإن ادعى المحكوم له أن غريمه الأول فعليه الإثبات (وإن أنكر وقف الحكم حتى ينكشف الغريم منهما) فعلى المحكوم له التعيين بالبينة المميزة، فإن لم يتعين