لكونه اتباعا لغير معلوم - على موضع اليقين والاحتياط التام.
(ولو) لم يكن خصومة ولا حضور غريمين بأن (كانت الدعوى على غائب فسمعها الشاهدان وإقامة البينة والحكم، ثم أشهدهما الحاكم به) بل وإن لم يشهدهما كما عرفت (أنفذها الثاني أيضا) إلا أن يحضر عنده الغائب وكانت له حجة تعارض مناط الحكم، كما أنه إذا حضر عند الحاكم الأول كان على حجته.
(ولو أخبر الحاكم آخر بأنه حكم) وهو حاكم لم يعزل (فالقبول أرجح) لما عرفت. ويحتمل العدم لما مر.
(ولو أخبر بأنه ثبت عنده، أو شهد الشاهدان بالثبوت لم يفد شيئا) إذ ليس لحاكم أن يحكم بالثبوت عند غيره.
(وإذا أراد) أي شاهد إنهاء الحكم (إقامة البينة بالحكم عند الثاني حكيا ما شهداه من الخصومة، وما سمعاه من الحاكم) إن حضراه حين الحكم (وقالا أشهدنا على حكمه وإمضائه) إن شرطنا الإشهاد. (ولو قرئ عليهما الكتاب فقالا: أشهدنا) أو شهدنا (أنه حكم بذلك جاز) ولا يجوز إذا شهدا بما في الكتاب مجملا. خلافا لبعض العامة (1).
(ويجب أن يضبط الشاهدان ما شهدا به) بجميع أجزائه من الخصمين والحقوق والحكم. (فإن اشتبه على الثاني) شيء من ذلك لعدم ضبطهما (لم يحكم إلا بعد الوضوح).
(وللشاهد على الحكم أن يشهد عند المكتوب إليه وعند غيره وإن لم يكتب القاضي في كتابه) ولا شافههما بالإنهاء (إلى من يصل إليه) الشاهدان (من القضاة) وبالجملة: وإن لم يعمم لهما الإذن في الشهادة عند كل قاض لعدم اشتراط الشهادة بالإذن. وربما كان فيه إشارة إلى جواز التعميم في