ولا ينبغي لقاض، ولا وال (1) من ولاة المسلمين، أن يتخذ كاتبا ذميا، ولا يضع الذمي في موضع يفضل به مسلما، وينبغي أن يعز المسلمين لئلا تكون لهم حاجة إلى غير أهل دينهم.
ولا يقبل عندنا كتاب قاض، إلى قاض، بغير خلاف بيننا، وإجماعنا منعقد على ذلك، وما يرويه المخالف في ذلك، فكله أخبار آحاد، لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، لأن العمل يجب أن يكون تابعا للعلم، ولا علم في ذلك، ولا دلالة عليه.
وإذا كتب الكتاب، فأدرجه، وختمه ثم استدعى بهما، فقال: هذا كتابي، قد أشهدتكما على نفسي بما فيه، لم يصح، ولا يصح هذا التحمل، ولا العمل عليه، وكذلك إن قرأه عليهما، عندنا لما قدمناه، فهذا فرع يسقط عنا.
وفي الوصايا فإنه لو أوصى بوصية، وأدرج الكتاب، وأظهر (2) للشهود مكان الشهادة، وقال: قد أوصيت بما أردته في هذا الكتاب، ولست أختار أن يقف أحد على حالي، وتركتي، قد أشهدتكما علي بما فيه، لم يصح هذا التحمل بلا خلاف.
الذي يقتضيه مذهبنا أن الإمام إذا مات ينعزل النائبون عنه، إلا أن يقرهم الإمام القائم مقامه.
المشتري للعقار إذا أشهد على البائع بالبيع، وطالبه بكتاب الأصل، لم يجب عليه أن يعطيه إياه، لأنه ملكه، ولأنه حجته عند الدرك.
وإذا كان لجماعة على رجل حقوق من جنس واحد، أو أجناس، فوكلوا من ينوب عنهم في الخصومة، فادعى الوكيل عليه الحقوق، فإن اعترف، فلا كلام، وإن أنكر، وكانت هناك بينة، حكم عليه بها، فإن لم تكن بينة، فالقول قوله مع يمينه، فإن أراد كل واحد من الجماعة أن يستحلفه على الانفراد، كان له، لأن اليمين حق له، فكان له أن ينفرد باستيفائه، وإن قالت الجماعة قد رضينا