وفروعهم و (الشهادة الثالثة) فما فوقها (لا تسمع، ولأنه لو أقر أن حاكما حكم عليه) بكذا (أنفذه الثاني) أخذا بإقراره (و) يقتضي ذلك الإنفاذ إذا ثبت بالبينة فإن (البينة تثبت ما يقر به المقر به لو جحد) ولأن المنع من إنفاذه يؤدي إلى استمرار الخصومة بالرفع إلى حاكم آخر وهكذا.
(و) أما ما تمسك به جماعة من أصحابنا في المنع من الإنفاذ من (النص (1) المانع من العمل بكتاب قاض إلى قاض) فإنما (يتناول ما منعناه أولا) وأما الذي سوغناه فليس من العمل بالكتاب في شيء (وإنما يثبت ما سوغناه في حقوق الناس) لابتنائها على الاحتياط والتضيق والاحتراز عن أن يضيع (دون الحدود وغيرها من حقوقه تعالى) لابتنائها على التحقيق، واندفاعها بالشبهات.
وإنما يثبت (بشرط أن يحضر شاهدا الإنهاء خصومة الغريمين، ويسمعا حكم الحاكم بينهما، ويشهدهما على حكمه) بل وإن لم يشهدهما عليه، ولعله إنما اشترطه احتياطا (فإذا شهدا عند الثاني أنفذ ما حكم به الأول، لا أنه يحكم بصحته) لأنه لم يبحث عن منشأه وربما كان خطأ أو مخالفا لاجتهاده (بل الفائدة قطع الخصومة لو عاود الخصمان المنازعة) وعدم استماعه لكلامهما، بناء على قطع الحاكم الأول الخصومة بينهما، والأصل والظاهر منه أنه قطعها بحق.
(ولو لم يحضرا الخصومة وحكى) الحاكم (لهما الدعوى والحكم وأشهدهما عليه، ففيه نظر أقربه القبول) وفاقا للمحقق (2) اعتمادا عليه (في إخباره كحكمه) فإن الاعتماد على حكمه لعدالته واستجماعه شرائط القضاء، والعدالة تقتضي تصديقه في إخباره، وأيضا فإن قوله عند الحاكم: " حكمت " بمنزلة الإخبار بثبوت الحق مثلا. ويحتمل العدم اقتصارا فيما خالف الأصل -