المبسوط (1) استصحابا للشركة فإن القرعة ليست قسمة ولا موجبا لها (وفيه نظر، من حيث إن القرعة) في الشرع (سبب التعيين) وتخصيص كل سهم بصاحبه فهي بمنزلة القسمة (وقد وجدت مع الرضاء) بها.
(ولو تراضيا على أن يأخذ أحدهما قسما بعينه والآخر الآخر من غير قرعة جاز) فإن لهما التصرف في ملكهما كيف شاءا.
(وإذا لم يكن رد أجزء القاسم الواحد) عندنا فإنه وكيل الحاكم كسائر الامناء. وعن بعض العامة (2) اعتبار التعدد (وإلا وجب اثنان، لأنها تتضمن التقويم ولا يكفي فيه الواحد) إن لم يرضيا به (ولو رضي الشريك) بتقويم الواحد (لم يجب الثاني) وهو ظاهر.
(وليس للقاضي أن يقضي بالتقويم باعتقاده) وبصيرة نفسه (لأنه تخمين) مجرد وإن كان يقضي بعلمه (ويحكم بالعدالة باعتقاده) لحصول العلم العادي بها أو الظن المتاخم له المعتبر شرعا، وفيه مبالغة في الرد على من بنى تقويمه بنفسه على القضاء بعلمه، فإنه فرق بينه وبين القضاء بالعدالة فضلا عن القضاء بالعلم.
(وأجرة القاسم) المنصوب من الحاكم (من بيت المال) كما عرفت (فإن لم يكن إمام أو ضاق بيت المال عنه) ولو لوجود أهم منه من سد ثغر أو تجهيز جيش أو نحوه (فالأجرة على المتقاسمين) فإن عينوها فالمسمى وإلا فاجرة المثل (فإن استأجره كل منهما بأجرة معلومة ليقسم نصيبه جاز، وإن استأجروه جميعا في عقد) واحد (بأجرة معينة ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة لزمتهم الأجرة بالحصص) دون الرؤوس وفاقا للشيخ (3) والمحقق (4).
قال في الخلاف: دليلنا أنا لو راعيناها على قدر الرؤوس ربما أفضى إلى ذهاب المال، لأن القرية يمكن أن يكون بينهما لأحدهما عشر العشر سهم من مائة سهم