هذا المذهب مطلقا قاله في الفروع وغيره ولو تبرعت بحضانتها.
قال الزركشي هذا المعروف في المذهب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والعمدة والمحرر والوجيز وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات وغيرهم.
وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والنظم والرعاية والحاوي الصغير وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه الأم أحق حتى تحيض ذكرها بن أبي موسى.
قال ابن القيم رحمه الله في الهدى هي أشهر عن الإمام أحمد رحمه الله وأصح دليلا.
وقيل تخير ذكره في الهدى رواية وقال نص عليها.
وعنه تكون عند أبيها بعد تسع وعند أمها قبل ذلك.
فائدتان إحداهما إذا بلغت الجارية عاقلة وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها.
وهذا الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه عند الأم.
وقيل عند الأم إن كانت أيما أو كان زوجها محرما للجارية وهو اختياره في الرعاية الكبرى.
وقيل تكون حيث شاءت إذا حكم برشدها كالغلام وقاله في الواضح وخرجه على عدم إجبارها.
قال في الفروع والمراد بشرط كونها مأمونة.