وقطع به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والنظم وتجريد العناية والمنور وغيرهم.
ويعتبر أيضا نيته قبل تكميل ما ألحقه به.
قال في القواعد الأصولية وهو المذهب.
وقيل يصح بعد تكميل ما ألحقه به قطع به في المبهج والمستوعب والمغني والشرح.
قال في الترغيب هو ظاهر كلام أصحابنا.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله وعليه متقدمو أصحابه.
وقال لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء انتهى.
وقيل محله في أول الكلام قاله في الترغيب توجيها من عنده.
وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له ألك امرأة سوى هذه فقال كل امرأة لي طالق فسكت فقيل إلا فلانة قال إلا فلانة فإني لم أعنها فأبى أن يفتي فيه.
ويأتي في تعليق الطلاق إذا علقه بمشيئة الله تعالى.