وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع.
فائدة لو بيعت الدار التي وجبت فيها العدة وهي حامل فقال المصنف لا يصح البيع لأن الباقي من مدة العدة مجهول.
قلت فيعايى بها.
وقال المجد قياس المذهب الصحة.
قلت وهو الصواب.
وتقدم ذلك أيضا في باب الإجارة عند قوله ويجوز بيع العين المستأجرة.
تنبيه قوله بأن يحولها مالكه صحيح.
وقال في المغني أو يطلب به فوق أجرته.
وقال أيضا هو والشارح أو لم تجد ما تكتري به.
وقال في الترغيب إن قلنا لا سكنى لها فعليها الأجرة وليس للورثة تحويلها منه.
قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة.
قال وظاهر المغني وغيره خلافه.
وقال الزركشي ذكره أبو محمد من صور الأعذار المبيحة للانتقال إذا لم تجد أجرة المنزل إلا من مالها فلها الانتقال.
وصرح أن الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن وهو مقتضى قول القاضي في تعليقه.
قال وفيما قالاه نظر وذكره ثم قال والذي يظهر لي أنه يجب عليها بذل الأجرة من مالها إن قدرت عليها وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فائدة يجوز نقلها لأذاها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقيل ليس لهم ذلك بل ينتقلون عنها واختاره في الترغيب.