وصححه في الهداية والمستوعب وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والرواية الأخرى لا يصح إلا بين زوجين مكلفين مسلمين حرين عدلين اختاره الخرقي قاله القاضي والشريف وأبو الخطاب وغيرهم.
وعنه يصح من زوج مكلف وامرأة محصنة فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت حد إن لم يلاعن إذن فلا لعان لتعزير.
قال الزركشي وهذه الرواية ظاهر كلام الخرقي لأنه اعتبر في الزوجة البلوغ والحرية والإسلام ولم يعتبر ذلك من الزوج.
ثم قال في كلام الخرقي تساهل وبينه.
وقال وعنه لا لعان بقذف غير محصنة إلا لولد يريد نفيه.
وذكر أبو بكر يلاعن بقذف صغيرة كتعزير.
وقال في الموجز ويتأخر لعانها حتى تبلغ.
وفي مختصر بن رزين إذا قذف زوجة محصنة بزنا حد بطلب وعزر بترك ويسقطان بلعان أو ببينة.
وفي الانتصار في زانية وصغيرة لا يلحقها عار بقوله فلا حد ولا لعان.
وعنه يلاعن بقذف غير محصنة لنفي الولد فقط.
قال الزركشي وهذا اختيار القاضي في المجرد.
وفي المذهب لابن الجوزي كل زوج صح طلاقه صح لعانه في رواية.
وعنه لا يصح إلا من مسلم عدل.
والملاعنة كل زوجة عاقلة بالغة.
وعنه مسلمة حرة عفيفة.